التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٥ - الثاني من اللواحق في العاقلة
حسب طبقات الإرث؛ فيؤخذ من الآباء والأولاد، ثمّ الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا، ثمّ الأعمام وأولادهم وإن نزلوا، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل، فيوزّع على الأب والابن والجدّ والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية؟ وجهان، لايبعد أن يكون الأوّل أوجه.
(مسألة ٢٢١٦): هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفيّة الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الاولى- مثلًا- منحصراً بأب وابن، يؤخذ من الأب سدس الدية، ومن الابن خمسة أسداس، أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان.
(مسألة ٢٢١٧): لو لم يكن في طبقات الإرث أحد، ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة، فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك، ولو كان له مال ولايمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردّد.
(مسألة ٢٢١٨): لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحداً، لايؤخذ من الإمام عليه السلام العقل، بل يؤخذ من الوارث.
(مسألة ٢٢١٩): ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت، وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال، ولايقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم.
(مسألة ٢٢٢٠): بعد حلول الحول يطالب الدية ممّن تعلّقت به، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه، وثبت في تركته، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلّقه بتركته، كمن مات بعد حلوله، أو سقوطه عنه وتعلّقه بغيره، إشكال وتردّد.
(مسألة ٢٢٢١): لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام، أو عجزت عن الدية، تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل، وقيل تؤخذ من القاتل، ولو لم يكن له مال تُؤخذ من الإمام عليه السلام، والأوّل أظهر.
(مسألة ٢٢٢٢): قد مرّ: أنّ دية العمد وشبه العمد في مال الجاني، لكن لو هرب فلم يقدر عليه اخذت من ماله إن كان له مال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، فإن لم تكن له قرابة أدّاها الإمام عليه السلام، ولايبطل دم امرئ مسلم.