التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٥ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
الأبوين، فالاحتياط بالتصالح مطلوب.
الثاني: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم، وأنّ الأقرب مقدّم- وإن اتّحد سببه- على الأبعد وإن تقرّب بسببين، إلّافي مورد واحد تقدّم آنفاً، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به.
الثالث: المنتسبون بامّ الميّت في هذه الطبقة- سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب- يرثون بالسويّة مطلقاً، والمنتسبون بأبيه- أي العمومة وأولادهم- يرثون بالتفاوت «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ». نعم في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح.
الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لايرث أولادهم من الأب فقط، وكذا في أولاد الخؤولة، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين.
الخامس: قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالام، و «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ» في المنتسبين بالأب. ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ. وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.
السادس: ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا- مع الصدق العرفي- وكذا أخواله وخالاته، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما. نعم مع فقد الطائفة الاولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم، مرتّبون بحسب القرب والبعد.
السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة، يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر، ككون أحدهما- مثلًا- أقرب من الآخر، وإلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عم هو أخ لُامّ. ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع