التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٦ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
(مسألة ١٠٤٧): تستحبّ الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، ولايعتبر إيقاع الاولى يوم الولادة، فلابأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، والظاهر[١] أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله، فأولم في يوم الختان بقصدهما، تتأدّى السنّتان.
(مسألة ١٠٤٨): يجب ختان الذكور، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولايجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه.
(مسألة ١٠٤٩): الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلًا عن سائر العبادات.
(مسألة ١٠٥٠): الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لايخلو من قوّة.
(مسألة ١٠٥١): لابأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً، فلايعتبر فيه الإسلام.
(مسألة ١٠٥٢): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
(مسألة ١٠٥٣): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والانثى، ويستحبّ أن يعقّ[٢] عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى، وأن تكون يوم السابع، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته
[١]- بل الظاهر خلاف ذلك، ولاتتأدّى السنتان، فإنّ الوليمة في خمس، فعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:« لا وليمة إلّافي خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكّة»( وسائل الشيعة ٢٠: ٩٥/ ٥)
[٢]- استحبابه محلّ تأمّل لاسيّما مع وجود جهة اخرى في غير المماثل كالأطيبية، بل الظاهر عدم استحباب رعاية المماثلة معها وإن قلنا به في غيره