التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٧ - القول في المشتركات
(مسألة ٧٤٦): لو قال ربّ المعدن لآخر: «اعمل فيه ولك نصف الخارج» مثلًا، بطل إن كان بعنوان الإجارة، وصحّ لو كان بعنوان الجعالة[١].
[١]- لايخفى أنّ الماتن لميذكر مسألة إقطاع الإمام عليه السلام والحكومة المعدن، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في جواز الإقطاع لهما؛ قضاءً للولاية والحكومة على الناس، وحفظاً لحقوقهم، وصرفاً في مصالحهم، ففي« الجواهر»:« وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنّه يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، بل ربّما ظهر من« التذكرة» الإجماع عليه؛ لأنّه إن لميكن مواتاً داخلًا في ملكه فهو بحكم الموات المندرج في عموم ولايته، وللخبر السابق الدالّ على جواز معدن الباطن».( جواهر الكلام ٣٨: ١١١)
وخصوصيات الإقطاع من الكمّ والكيف والأفراد تابعة لمصالح الناس. وعليه فلايقطع إلَّابقدر ما يتمكّن المقطع من العمل عليه والأخذ منه، حذراً من التعطيل والتضييق على الناس، ومثله أمثال ذلك من فروع المسألة