التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦٥ - ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
صوم في طهران؟ فيه إشكال، والأشبه وجوبه إذا حضر اليوم من أوّله، بل من قبل الزوال على الأحوط.
(مسألة ٢٣٣٠): لو عيّد في إسلامبول وأدّى زكاة الفطرة، ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر، فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد؟ الظاهر عدم الوجوب وإن كان أحوط. نعم لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران. ولو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانياً.
(مسألة ٢٣٣١): لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه. وكذا الحال في الأضحى، فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة.
(مسألة ٢٣٣٢): لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض، وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب، فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس، كان سيرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة، أو يجوز ولا صلاة عليه أداءً ولا قضاءً، أو عليه القضاء فقط؟ الظاهر عدم جواز السفر معها. ولو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً ولا قضاءً. وكذا لا صوم عليه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر. ولو كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط؟ فيه إشكال، والأحوط القضاء. ولو سافر عند زوال الشمس معها، يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال. ولو نذر صوم يوم الجمعة- مثلًا- سفراً فنوى الصوم في محلّ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع، ثمّ أسرعت بسيرها، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل- أيالسحر- فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو، فلايبعد صحّته والوفاء بنذره. نعم لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام اليوم بالنسبة إلينا، فدخل ليلة الجمعة بسيرها، فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام اليوم.
(مسألة ٢٣٣٣): لو سافر مع طائرة تكون سرعتها أكثر من حركة الأرض، وسارت من الشرق إلى الغرب، فلا محالة تطلع الشمس عليه من مغرب الأرض عكس الطلوع لأهل الأرض، فهل الاعتبار في الصلوات بالطلوع والغروب بالنسبة إليه لا إلى أهل الأرض،