التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٦ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
(مسألة ٢١٧٤): لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة، وقيل بالدية.
(مسألة ٢١٧٥): لو عاد الذوق تستعاد الدية، والأحوط التصالح.
السادس: قيل: لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع. وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة. نعم لايترك الاحتياط في انقطاع الجماع؛ أيتكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.
السابع: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة. والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه: هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة.
الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت: أن لايقدر صاحبه على الجهر، ولاينافي قدرته على الإخفات.
(مسألة ٢١٧٦): لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان.
(مسألة ٢١٧٧): لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض، يحتمل فيه الحكومة، ويحتمل التوزيع، كما مرّ في أصل التكلّم، والأحوط التصالح.
(مسألة ٢١٧٨): في ذهاب المنافع- التي لم يقدّر لها دية- الحكومة، كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول الأمراض على أصنافها.
(مسألة ٢١٧٩): الأرش- والحكومة التي بمعناه- إنّما يكون[١] في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه. وأمّا لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى، ولا تقدير له في الشرع، كما لو قطع إصبعه الزائدة، أو جني عليه ونقص شمّه، ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره
[١]- مرّ المراد منه في المقصد الاولى في ديات الأعضاء.