التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٥ - المقصد الثاني في الجناية على المنافع
احتياطاً[١]، فمع قيام البيّنة يعمل بها.
(مسألة ٢١٦٧): لو ادّعى نقص الشمّ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فلايبعد الاستظهار بالأيمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.
(مسألة ٢١٦٨): لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه- كما في البصر والسمع- لايبعد القول به.
(مسألة ٢١٦٩): لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح[٢]، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.
(مسألة ٢١٧٠): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.
الخامس: الذوق، قيل: فيه الدية، وهو وإن لم يكن ببعيد[٣]، لكن الأقرب فيه الحكومة.
(مسألة ٢١٧١): لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين[٤] من أهل الخبرة، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني، ومع حصوله يستظهر بالأيمان.
(مسألة ٢١٧٢): لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم[٥]، والأحوط لهما التصالح.
(مسألة ٢١٧٣): لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان، والذوق تبع، ولو جنى عليه جناية اخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة.
[١]- بل يكفي الوثاقة
[٢]- وإن كان الظاهر ارتجاع الدية والحكومة
[٣]- بل هو الأقوى، فالأقربية ممنوعة
[٤]- بل ثقتين
[٥]- أيبالحكومة، وهو الأشبه