التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٤ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
أو الأب بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٥٢): لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب، والخؤولة من الامّ والعمومة منها، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلّامع الاختلاف، فيجب الاحتياط بالتصالح.
(مسألة ١٣٥٣): لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ، فله نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للخؤولة، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للعمومة، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة، إلّامع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذّكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٥٤): لايرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين، وكذا الحال في الخؤولة.
وها هنا امور:
الأوّل: لايرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة، فمع وجود خالة من قبل الامّ- مثلًا- لايرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّافي مورد واحد، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين، فيقدّم الثاني على الأوّل[١]؛ بشرط أن لايكون معهما عمّ من قبل الأبوين، ولا من قبل الامّ، ولا العمّة مطلقاً، ولا الخال والخالة مطلقاً. ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً. فحينئذٍ يكون الإرث لابن العمّ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات. ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه، ولايجري الحكم المذكور في غير ذلك. نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل
[١]- على إشكال، بل منعه لايخلو من قوّة، فعليه ليس للاستثناء محلّ، والمتّبع في مورده كبقية الموارد قاعدة الأقربية، فالعمّ من الأب مقدّم على ابن العمّ من الأبوين