التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩١ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
فالتركة لهم، ومع اختلاف الجنس «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٣٣٥): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف لايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي[١].
(مسألة ١٣٣٦): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الانثى مع الاختلاف.
(مسألة ١٣٣٧): لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ.
(مسألة ١٣٣٨): لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والباقي للخؤولة من قبل الأب والامّ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ١٣٣٩): لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الانثى مع التعدّد والاختلاف.
(مسألة ١٣٤٠): لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للعمومة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف، ومعه يحتاط بالتصالح[٢].
(مسألة ١٣٤١): لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد، والثلث مع التعدّد بالسويّة، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، والباقي من
[١]- وإن كان الأقوى معه في هذه المسألة والمسألة الآتية التقسيم بالسويّة أيضاً، كاتّحاد الجنس
[٢]- وإن كان الأقوى في هذه المسألة والمسائل التالية التي فيها الاحتياط بالتصالح، التقسيم بالسويّة