التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٨ - الأول الكفر بأصنافه
يكون ربع تركته للزوجة والبقيّة للإمام عليه السلام[١].
(مسألة ١٢٥١): لو مات مسلم أو كافر، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام، وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه. نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم[٢] قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه. ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة.
(مسألة ١٢٥٢): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح[٣].
(مسألة ١٢٥٣): لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث، ولايرثه الباقون ولا الإمام عليه السلام. وكذا الحال لو مات مرتدّ وخلّف ورثة كفّاراً، وأسلم بعضهم بعد موته.
(مسألة ١٢٥٤): لو مات كافر أصلي وخلّف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، وكان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، ويختصّ غيره به مع تأخّرها، وشاركهم مع المساواة. ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين- في الصورة الأخيرة- فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث. وكذا اختصاص الطبقة السابقة- في الصورة الثانية- إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً، وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.
[١]- والبقيّة للزوجة؛ تبعاً للمفيد في« المقنعة»، وإن كان الأحوط مصالحة الإمام معها في الزائد على الربع
[٢]- على القول بكون البقيّة للإمام، كما هو مختار الماتن وغيره، وأمّا على القول بكونها للزوجة وأنّها الوارث للكلّ كالزوج، فالاستدراك في غير محلّه؛ لكون الوارث على هذا المبنى واحداً لامتعدّداً
[٣]- لكنّ الأقوى- وفاقاً ل« الإرشاد» و« مفتاح الكرامة»- كون إسلام الوارث كذلك كإسلام قبل القسمة من رأس فيرث من المقسوم وغير المقسوم