التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٤ - فصل في أحكام الأولاد والولادة
أقصى الحمل، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.
(مسألة ١٠٤١): لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه. ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به، ولاينتفي عنه إلّاباللعان.
(مسألة ١٠٤٢): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت وتزوّجت، ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني، ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل، فهو للأوّل، وتبيّن بطلان نكاح الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة، وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها[١]. وإن انعكس الأمر؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني- دون الأوّل- لحق بالثاني؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني. وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني، انتفى منهما، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني.
(مسألة ١٠٤٣): لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة، فيجيء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً.
(مسألة ١٠٤٤): لو كانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اقرع بينهما.
[١]- على المبنى المعروف، وإلّا فعلى المختار من عدم الحرمة مع الجهل مطلقاً ولو مع الوطء فلاتحرم عليه مؤبّداً