رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٠ - لو نوى كإحرام فلان
الهدي الّذي جاء به رسول اللّه أربعاً وستين أو ستاً وستين وجاء عليٌّ بأربعة وثلاثين أو ست وثلاثين.
فنحر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)ستاً وستين ونحر عليٌّ أربعاً وثلاثين بدنة، وعلى هذا يكون إحرام علي (عليه السلام) إحرام حجّ القران بلا إشكال من دون حاجة إلى النيّة الإجمالية.
ومع ذلك ففي نفس رواية معاوية بن عمار تدافع بين الصدر والذيل، فأمّا الذيل فقد عرفت، وأمّا الصدر فقد جاء فيه: «فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي».
وهذا يعرب عن أنّ علياً لم يسق هدياً.
فالأولى الاستدلال على الصحّة بنفس القاعدة.
الفرع الثاني: إذا لم يكن عارفاً بكيفية النيّة عند الإحرام وبقي على الإبهام دون أن ينكشف واقع نيّة المتبوع. ففيه قولان:
١. البطلان، وهو خيرة صاحب العروة.
٢. يتمتّع إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع.
أمّا القول الثاني فهو خيرة الشيخ في «الخلاف» فقال: وإن لم يعلم حجّ متمتعاً.[ ١ ] ويؤيد ذلك ما مرّ في المحرم الناسي، فلاحظ ما ذكرناه .
[١] الخلاف:٢/٢٩٠.