رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٧ - الاستدلال بالروايات
يظهر من الرجوع إلى المشيخة فإنّ فيها: «وما كان فيه عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد في وصية النبي لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقد رويته عن محمّد بن علي الشاه بمرو الرود، قال: حدّثنا أبوحامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين، قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي قال:أخبر محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمّد الخ.
قال: ورويته أيضاً عن محمد بن علي الشاه، قال :حدّثنا أبو حامد، قال: أخبرنا أبو يزيد، قال:أخبرنا محمّد بن صالح التميمي قال: حدّثنا أبي قال: حدّثني أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمّد.[ ١ ]
وأمّا الثاني فلأنّ الظاهر أنّ المرفوع هو الوجوب بقرينة أكثر ما جاء فيه من الأذان والإقامة واتباع الجنازة وعيادة المريض، إلاّ الحلق فإنّه محرّم عليها.
٢ـ ما رواه جابر عن الباقر (عليه السلام): «ولا تولّى المرأة القضاء ولاتولّى الإمارة».[ ٢ ] وهي مرسلة لاتصلح للاحتجاج.
٣ـ ما في «نهج البلاغة» في الوصية التي كتبها الإمام لولده الحسن عند منصرفه من صفين بحاضرين:«ولاتملك المرأة ما جاوز نفسَها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» والمراد الأُمور الخارجة عن قدرتها. وكون القضاء من مصاديقه أمر مشكوك فلايمكن التمسّك به.
نعم قال (عليه السلام) قُبيَل تلك الجملة: «وإيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهن إلى
[١] الفقيه: ٤ / ١٣٤ ، قسم المشيخة.
[٢] البحار: ١٠٣/٢٥٤، الحديث١.