رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠١ - حكم ما لو كان أحد النقدين مغشوشاً بالآخر
الدنانير المغشوشة من الخالص عند السيد الطباطبائي اليزدي، وأمّا عندنا فيكفي وقوع المعاملية عليه.
وإلى هذه المسألة أشار صاحب الجواهر بقوله: «وكذا لو أدّى المغشوشة عن المغشوشة».[ ١ ]
لو ملك دراهم بحد النصاب وشكّ بكونه خالصاً أو مغشوشاً
قال العلاّمة في «التذكرة»: لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أو لا؟ وجبت الزكاة لأصالة الصحة والسلامة.[ ٢ ]
والأقوى حسب ما ذكرنا أنّه إذا صدق عليه الدرهم والدينار وترتبت عليه المنفعة المذكورة في رواية علي بن يقطين، وجبت فيها الزكاة، وإلاّ فلا.
حكم ما لو كان أحد النقدين مغشوشاً بالآخر
كان البحث في السابق في الدراهم والدنانير المغشوشة بغير الذهب والفضة من سائر الفلزات كالنحاس، والكلام في المقام خلط كلّ منهما بالآخر بأن تكون الدراهم مغشوشة بالذهب، والدنانير مغشوشة بالفضة، والمعروف بين الصاغة أنّ الذهب إن كان يميل إلى الحُمْرة فهو مغشوش بالنحاس، وإن كان يميل إلى الصفرة فهو مغشوش بالفضة.[ ٣ ]
[١] الجواهر: ١٥ / ١٩٦ .
[٢] التذكرة: ٥ / ١٢٧.
[٣] مستند العروة: كتاب الزكاة: ١ / ٣٠١.