رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢ - عدم طروء النقص في أثناء السنة على النصاب
ويدلّ على الشرط بالدلالة المطابقية روايات.
١. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة».[ ١ ]
٢. صحيحة أُخرى له، عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه قال: «الزكاة على المال الصامت الّذي يحول عليه الحول ولم يحركه».[ ٢ ]
٣. عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام)يقول: «إنّما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، ومالم يحل عليه الحول فليس فيه شيء».[ ٣ ]
وأمّا كفاية مضي أحد عشر شهراً فقد مضى الكلام فيه عند البحث في زكاة الأنعام، ومرّ هناك أنّ الشهر الثاني عشر، لا يحسب لا من السنة الأُولى ولا من السنة الثانية.
عدم طروء النقص في أثناء السنة على النصاب
قال الشيخ: «إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبّتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن نقص الحبة والحبتين في جميع الموازين ففيها الزكاة. هذا هو المعروف من مذهب مالك.[ ٤ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٣ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٥.
[٤] الخلاف: ٢ / ٧٥، كتاب الزكاة، المسألة ٨٨ .