رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١١ - لو أصبح يوم الشكّ ناوياً الإفطار
كلية، وهي بقاء وقت النية إلى الزوال.
١. ما ورد في حقّ المسافر في موردين:
أ. ما ورد في خروجه قبل الزوال وبعده، ففي صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: «إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه».[ ١ ]
ب. ما ورد في قدومه قبل الزوال وبعده، فعن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال: «إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به».[ ٢ ]
٢. ما ورد في الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق من بقاء وقت النية إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً، وهي روايات متضافرة; ففي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبدو له بعد ما يُصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: «نعم ليصمه وليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً».[ ٣ ]
٣. و ما دلّ من الأدلة على صحّة صوم الجاهل والناسي لرمضان إذا تذكر قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وهو وإن لم يرد فيه نص بالخصوص
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٢وغيره.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٦ وغيره.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث ٢وغيره.