التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨١ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
أم لا، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا، فلايجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق- على الظاهر- بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا. ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
(مسألة ٩٢٨): لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة ومن في عدّة الوفاة، ولو علم بأنّها كانت في العدّة، ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّة أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة[١].
(مسألة ٩٢٩): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة[٢]، حرُمت عليه أبداً امّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واخته؛ من غير فرق[٣] بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين. ولا تحرم على المفعول امّ الفاعل وبنته واخته على الأقوى، والامّ والبنت والاخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات.
(مسألة ٩٣٠): إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، وأمّا الطارئ على التزويج فلايوجبها ولابطلان النكاح، ولاينبغي ترك الاحتياط.
(مسألة ٩٣١): لو شكّ في تحقّق الإيقاب- حينما عبث بالغلام أو بعده- بنى على العدم.
[١]- على فرض الحكم بها في المعلومية، وقد عرفت المنع فيها، كذات البعل
[٢]- الحكم في بعض الحشفة محلّ تأمّل، بل لايبعد عدمه
[٣]- محلّ تأمّل، بل منع، والظاهر- قضاءً للاقتصار على ظاهر النصّ في الحكم المخالف للقواعد- اختصاص الحرمة بما كان الفاعل رجلًا وكبيراً والمفعول غلاماً وصغيراً، وإن كان الأحوط رعاية الاحتياط فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ