التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٠ - هنا مسائل
إحدى أنملتي الإبهام نصف عشربعير أو نصف دينار وهكذا، وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.
(مسألة ٢١٨٦): المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل[١]، ثمّ تصير على النصف؛ سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى؛ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، وفي الاثنتين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان.
ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.
(مسألة ٢١٨٧): كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل- كاليدين والرجلين والمنافع والجراح- ففيه من المرأة ديتها. وكذا من الذمّي ديته، ومن الذمّية ديتها[٢].
(مسألة ٢١٨٨): كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، والمراد أنّه يقوّم[٣] المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية اخرى، وينسب إلى القيمة الاولى، ويعرف التفاوت بينهما، ويؤخذ من دية النفس بحسابه، وقد قلنا: إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة، أو كان مع الجناية أزيد، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر، وهو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع.
(مسألة ٢١٨٩): من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط[٤] عدمه.
[١]- بل وفيما بلغت الثلث والزائد عليه أيضاً، كما مرّ تحقيقه في التعليقة على المسألة الثانية من الشرط الأوّل من الشرائط المعتبرة في القصاص.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما ذكر في المسألة من الفروع المتفرّعة على عدم التساوي في الزائد على الثلث، وصيرورته على النصف
[٢]- مر أنّ دية الثلاثة دية الرجل الحرّ المسلم، وأنّ الدية في الجميع متساوية
[٣]- بل المراد منه ما مرّ منّا في التعليقة على المقصد الأوّل في ديات الاعضاء
[٤]- بل الأقوى؛ لما يستفاد من صحيح أبي ولّاد( وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٤/ ١) من أنّ الدية حقّ جميع المسلمين، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو