التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٨ - هنا مسائل
وأثلاثاً في شبيه العمد: وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد، واحتملنا التخيير، وقلنا بالاحتياط، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.
السابع: المنقّلة، وهي- على تفسير جماعة- التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره، وفيها خمسة عشر بعيراً.
الثامن: المأمومة، وهي التي تبلغ امّ الرأس؛ أي الخريطة التي تجمع الدماغ. وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل على الأحوط، وإن كان الأقوى[١] الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً.
هنا مسائل:
(مسألة ٢١٨٠): الدامغة: وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
(مسألة ٢١٨١): الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً. فيها الثلث على الأحوط. وقيل: تختصّ الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج.
والأظهر خلافه. ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه- مثلًا- في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى
[١]- الأقوائية ممنوعة؛ لمعارضة صحيحة الحلبي وخبر زرارة من قوله عليه السلام:« والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل»( وسائل الشيعة ٢٩: ٣٧٩/ ٤ و ١١) الدالّة على الاكتفاء بما هو ناقص عن الثلث بالثلث من البعير، مع الأخبار الكثيرة الدالّة على الثلث مطلقاً، والترجيح مع تلك الأخبار؛ لأكثريّتها وأظهريّتها، كما أنّه على التكافؤ والتخيير نأخذ بها أيضاً، وفاقاً لمحكي« الخلاف» و« المراسم» و« المقنع» وغيرها.
هذا، مع ما ذكره« مجمع الفائدة والبرهان» من المحامل لهما،( مجمع الفائدة والبرهان ١٤: ٤٥٣) ومنها حذفه اقتصاراً على العمدة، ويكون( أي ثلث البعيرة) مراداً