التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٤ - الرابع التولد من الزنا
وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر،- كما كان الفعل من أحدهما شبهة- لايكون التوارث بين الطفل والزاني، ولابينه وبين المنتسبين إليه.
(مسألة ١٢٦٥): لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا، كولده وزوجته ونحوهما، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لايكون زانياً، وبينه وبين المنتسبين إليه.
(مسألة ١٢٦٦): المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال، يكون التوارث بينه وبين أقاربه؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات.
(مسألة ١٢٦٧): لايمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما.
(مسألة ١٢٦٨): نكاح سائر المذاهب والملل لايمنع من التوارث؛ لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
(مسألة ١٢٦٩): نكاح سائر المذاهب- غير الاثني عشري- لايمنع من التوارث لو وقع