التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٩ - القول في شروطه
كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام:
القول في شروطه
(مسألة ١٠٩٩): يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ- على الأحوط- والعقل، فلايصحّ- على الأحوط- طلاق الصبيّ- لابالمباشرة ولابالتوكيل- وإن كان مميّزاً وله عشر سنين، ولو طلّق من بلغه فلايترك الاحتياط[١]، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه. ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله.
(مسألة ١١٠٠): لايصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه[٢] وجدّه، فضلًا عن الوصيّ والحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح، فإن لم يكن له أب[٣] وجدّ فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم؛ وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه.
(مسألة ١١٠١): يشترط في الزوج المطّلق: القصد والاختيار؛ بمعنى عدم الإكراه والإجبار، فلايصحّ طلاق غير القاصد، كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لايريد وقوع الطلاق
[١]- وإن كانت صحّة طلاق من بلغ عشراً إذا عقل لاتخلو من قوّة
[٢]- وامّه
[٣]- وامّ