التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٩ - فصل في القسم والنشوز والشقاق
ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها.
(مسألة ١٠٢٦): تختصّ البكر[١] أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث، يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولايجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
(مسألة ١٠٢٧): لا قسمة للصغيرة، ولا للمجنونة المطبقة، ولا لذات الأدوار حين دور جنونها، ولا للناشزة. وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
(مسألة ١٠٢٨): لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ، وبعد ذلك بأيّ من البقيّة وهكذا؛ وإن كان الأحوط الأولى[٢] التعيين بالقرعة، سيّما ما عدا الاولى[٣].
(مسألة ١٠٢٩): يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق[٤] والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة[٥]، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت
[١]- على ما عليه صحيح ابن مسلم وخبره، بل صحيحه،( وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٩/ ١ و ٥) لكن تعارضه الأخبار الدالّة على الثلاث في البكر،( وسائل الشيعة ٢١: ٣٤٠/ ٦- ٨) وبما أنّ في التفضيل مطلقاً احتمال المخالفة للعقل والعدل، فالاولى الأحوط ردّ عِلم جميع تلك الأخبار إلى أهله، والعمل بالأصل المقتضي لعدم الوجوب مع القول بعدم الاستحباب؛ لعدم الدليل عليه. ولايخفى عدم الفرق في ذلك بين حكم البكر والثيِّب، كما يقتضيه التدبُّر في أخبار الباب. نعم على احتمال وجوب قضاء تلك الليالي لنسائه القديمات تندفع شبهة المخالفة للعدل والعقل، كما لايخفى
[٢]- بل الأقوى
[٣]- حتّى فيها
[٤]- الزائد على الواجب
[٥]- في غير الواجب والمعروف منها، وكذا بالنسبة إلى الصبيحة، بل لايبعد القول بكراهة التفاضل، بل وحرمته فيما إذا أوجب التحاسد والتباغض الموجبين لأن يصير التفاضل منكراً ومخالفاً للمعاشرة بالمعروف« وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»( النساء( ٤): ١٩) وللنهي في خبر معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضّل الرجل نساءهُ بعضهنّعلى بعض؟ قال:« لا، ولابأس به في الإماء».( وسائل الشيعة ٢١: ٣٤١/ ٢)