التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٣ - القول في النكاح المنقطع
ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً[١]، ولم يفتقر إلى اللّعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه. وعلى أيّ حال لايجوز له النفي- بينه وبين اللَّه- إلّامع العلم بالانتفاء.
(مسألة ٩٧٤): لايقع عليها طلاق، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
(مسألة ٩٧٥): لايثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال[٢]، فلايترك الاحتياط بترك هذا الشرط، ومعه لايترك بالتصالح.
(مسألة ٩٧٦): لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولايائسة فعليها العدّة، وهي- على الأشهر الأظهر- حيضتان، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، والظاهر اعتبار حيضتين تامّتين، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك. هذا فيما إذا كانت حائلًا. ولو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين؛ من وضع الحمل، ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين. وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.
(مسألة ٩٧٧): يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها قبل التزويج؛ وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، وأمّا بعده فمكروه. وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.
(مسألة ٩٧٨): يجوز التمتّع بالزانية على كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
[١]- بلا خلاف، بل في« الجواهر» الإجماع بقسميه عليه، لكنّ المسألة مع ذلك محلّ تأمّل؛ لقصور النصوص المستدلّ بها على ذلك.( جواهر الكلام ٣٠: ١٨٧)
[٢]- مذبوب، فالحقّ التوارث مع الشرط