التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٠ - القول في الحيوان
كتاب الأطعمة والأشربة
والمقصود من هذا الكتاب: بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان.
القول في الحيوان
(مسألة ٥٣٥): لايؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك والطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى[١].
(مسألة ٥٣٦): لايؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنّه- على ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلاميّ وغيرها، ولايؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها.
(مسألة ٥٣٧): الإربِيان- المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الرُّوبيان»- من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.
(مسألة ٥٣٨): بيض السمك يتبعه، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس، وبيض المحرّم
[١]- الأقوائية ممنوعة، وحلّية ما يؤكل مثله في البرّ، بل حلّية ما في البحر مطلقاً غير ما لايؤكل مثله في البرِّ غير بعيد، بل لاتخلو عن وجه وقوّة