التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢١ - القول في أقسامها
العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر.
وما اجتمع فيه الأمران: كفّارة حنث اليمين، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام[١].
وأمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً[٢]، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط[٣]، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٤٤٨): لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد. والأقوى[٤] عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط، سيّما في الأوّل.
(مسألة ٤٤٩): لايعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمّاه. نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء، ولابشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، ولابجزّ شعره، ولابشقّ ثوبه؛ على غير ولده وزوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر والانثى. وفي شموله لولد الولد تأمّل،
[١]- متتابعات على الأحوط
[٢]- فيما لميقتصّ منه، فالكفّارة مختصّة بصورة عدم القصاص، فلا كفّارة معه
[٣]- الأقوى
[٤]- الأقوائية ممنوعة، بل الإلحاق لايخلو من وجه وقوّة؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية وعدم الفرق بينهما وبين الجزّ عند الجزع من المصيبة وإظهارها، هذا على القول بوجوب الكفّارة فيه، وأمّا على المختار من عدم وجوبها فيه فالأمر سهل، وعدمها فيهما أوضح