رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨٤ - أدلّة المجوّزين
) .[ ٢ ]
) .[ ٣ ] ) ، والمراد هو الخلخال، وعلى ذلك فلا وجه لتفسير الزينة بمواضعها مع كون الاستعمال غريباً.فإن قلت: إنّ الداعي إلى هذا التفسير هو كون إبداء نفس الزينة بلا إبداء موضعها جائزاً بالاتّفاق ولايحتاج مثله إلى الاستثناء، فلأجل ذلك فسّر بإبداء مواضعها.
قلت: إنّ هنا احتمالاً ثالثاً، وهو أنّ المراد ليس نفس المواضع، ولا نفس الزينة مجرّدة، بل نفس الزينة إذا تحلّت بها المرأة فما ظهر منها يجوز، ومالم يظهر لايجوز، وجواز إظهارها لايلازم جواز إظهار الوجه والكفّين.
٢ـ كما يحتمل أن يكون المراد من الزينة الكحل والخاتم ونظائرهما ممّا يلازم إبداؤها عند التحلّي بهما إبداءَ مواضعها، كذلك يحتمل أن يكون المراد، الثياب الفاخرة التي تظهر بنفسها، ولايلازم إبداؤُها إبداءَ موضع من مواضع بدنها، فتصير الآية مجملة من جهة المصداق فلابدّ من الرجوع إلى الأخبار، فإن تمّت، وإلاّ فلا تكون الآية سنداً للجواز. وسيوافيك البحث في الروايات.
[١] يونس: ٨٨ .
[٢] الأعراف: ٣١.
[٣] القصص: ٧٩.