رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٧ - الربح وقاية لرأس المال
فلا يفيد الاستقرار مع عدم إنهاء المضاربة والتصميم على استمرارها كما هو المفروض، غاية الأمر يكون التصرّف في الحصة من الربح جائزاً لكن مع ترقّب العاقبة، والضمان لدى الخسران، أو عدم الربح، إنّما الكلام إذا تعلّقت القسمة بالأصل والربح فقد صرح العلاّمة بحصول الاستقرار بها وحدها قال: وإنّما يستقرّ بالقسمة أو بالانضاض والفسخ قبل القسمة. [ ١ ]
خلافاً لصاحب الجواهر فذهب إلى عدم مدخليتها في الاستقرار، بل إن حصل شيء من الأُمور المذكورة يقتضي الاستقرار فثبوته به وإلاّ فلا.
ولكن الظاهر أنّ تقسيم الأصل والربح ـ سواء كان المال ناضاً أو لا ـ فسخ فعلي للمضاربة وإنهاء له. وإلاّ فلا داعي لتقسيم الكل.
[٣] الفسخ وحده. فلا يفيد الاستقرار، وذلك لعدم وصول المال إلى مالكه، وذلك لأنّ القسمة المتلازمة لرد المال إلى صاحبه من متمّمات عمل المضاربة، وليس من قبيل مميز المشتركات فتقسيم مال الورثة، من قبيل الثاني، دون المقام فإنّه من محقّقات إنهاء المضاربة وختمها فتأمّل.
[٤] الانضاض مع القسمة وقد ظهر حكمه مما سبق، فليس للانضاض دور في الاستقرار وإنّما المؤثر هو القسمة إذا تعلقت بكلّ المال لابمجرد الربح.
[٥] الانضـاض مع الفسخ وقـد تبيّن حكمه، لأنّ الانضاض لا دور له، والفسخ وإن كان من مقدّمات الإنهاء لكنّه ليس عاملاً تامّاً في تحقّق
[١] مفتاح الكرامة: ٧/٤٨٩ (قسم المتن) .