رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٠ - ٣ سقوط الحجّ من قابل
وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل؟ قال: «يحج من قابل. والحاج مثل ذلك إذا أحصر».[ ١ ]
٢. ما رواه حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي يقول:حِلَّني حيث حبستني؟ فقال:«هو حِلّ حيث حبسه، قال أو لم يقل، ولا يُسقط الاشتراطُ عنه الحجّ من قابل».[ ٢ ]
٣. ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحجّ أن يحله حيث حبسه أعليه الحجّ من قابل؟ قال: «نعم».[ ٣ ]
٤. ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحجّ كيف يشترط؟ قال: «يقول حين يريد أن يُحرم: أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة». فقلت له: فعليه الحجّ من قابل؟ قال: «نعم». و قال صفوان: قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول: إنّ عليه الحجّ من قابل.[ ٤ ]
أقول: يمكن الجمع بين الطائفتين، بحمل الطائفة الثانية على من استقرّ عليه الحجّ أو بقيت استطاعته إلى العام القابل فيجب عليه الحجّ، وحمل الطائفة الأُولى على من لم يستقر عليه الحجّ ولم تبق له الاستطاعة إلى العام القابل، أو كان قد أتى بالحجّ الواجب سابقاً، فلو صحّ هذا الجمع فهو، وإلاّ
[١] الوسائل: ج ٩، الباب٨ من أبواب الإحصار والصد، الحديث٢ .
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب٨ من أبواب الإحصار والصد، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ج ٩، الباب٨ من أبواب الإحصار والصد، الحديث ٤.
[٤] الوسائل: ج ٩، الباب٢٤ من أبواب الإحرام، الحديث٣.