رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٩ - وجوب العمرة بأصل الشرع
«العلل»، كما رواها العياشي في تفسيره مرسلاً عن عمر بن أذينة.[ ١ ]
)[ ٢ ] بأنّ الأمر للوجوب، ولأنّ العطف بالواو يقتضي التسوية، وقال ابن عباس: إنّها لقرينة الحج في كتاب اللّه.[ ٣ ]وقال الشيخ بعد ذكر الآية: والإتمام لا يتم إلاّ بالدخول، فوجب الدخول أيضاً.[ ٤ ]
يلاحظ على الاستدلال: بأنّ الآية تدلّ على وجوب الإتمام ـ إن دخل ـ لا مطلقاً وإن لم يدخل.
وبعبارة أُخرى: الإتمام واجب مشروط بالدخول، وليس واجباً مطلقاً حتى تجب مقدّمته، فليس الدخول مقدّمة، بل شرط للوجوب.
نعم يظهر من الروايات صحّة الاستدلال به على وجوب العمرة عن أئمّة أهل البيت.
روى البيهقي في سننه عن علي (عليه السلام)قال: إتمامه أن تحرم بها من دويرة أهلك.[ ٥ ]
وروى الفضل أبو العباس ] البقباق[، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في قول اللّه
[١] الوسائل: ج ١٠، الباب١ من أبواب العمرة، الحديث٧و ٩.
[٢] البقرة:١٩٦.
[٣] المنتهى: ١٠ / ١٧ ـ ١٨، تحقيق مجمع البحوث الإسلامية، مشهد.
[٤] الخلاف:٢/٢٦٣، المسألة٢٨.
[٥] سنن البيهقي:٤/٣٤١و ٥/٣٠.