رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٨ - كلمات الفقهاء في المقام
الحلبي في الكافي، ولا ابن إدريس في السرائر، ولا العلامة في المختلف.[ ١ ]
نعم ذكره لفيف من المتأخرين وإليك نصوصَهم:
قال المحقّق في الشرائع: ويشترط فيه البلوغ و... والذكورة.[ ٢ ]
وقال العلاّمة في التحرير: يشترط في القاضي البلوغ... والذكورة، ولاينعقد القضاء للمرأة في الحدود وغيرها.[ ٣ ]
وقال في القواعد:ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة.[ ٤ ]
وأنت إذا لاحظت الكتب المؤلفة في هذه العصور أو بعدها ترى أنّها متّفقة على اشتراطها إمّا بالتصريح أو بأخذ الرجل في التعريف، مثلاً، قال ابن سعيد: إذا كان الرجل عاقلاً بصيراً كاملاً كاتباً عالماً بالقضاء، ديّناً ورعاً فهو أهل لولاية القضاء.[ ٥ ]
وقال الشهيد في المسالك: و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط، أي الشرائط المعتبرة في القضاء غير الذكورية، وهو موضع وفاق، وخالف فيه بعض العامة فجوّز قضاءها فيما تقبل شهادتها فيه.[ ٦ ]
وقال في مفتاح الكرامة: أمّا المرأة فلما ورد في خبر جابر عن الباقر(عليه السلام): «ولاتولّي القضاءَ» المرأةُ وقد أنكر الدليل المقدّس الأردبيلي إن لم يكن
[١] لاحظ المقنعة: ٧٢١، والنهاية: ٣٣٧، والكافي:٤٢٠، والمهذب: ٢/٥٩٧ ، والمختلف ٤/٧٦.
[٢] الشرائع: ٤ / ٦٧.
[٣] تحرير الأحكام: ٥ / ١١٠ ـ ١١١ .
[٤] مفتاح الكرامة: ١٠ / ٩، قسم المتن.
[٥] الجامع للشرائع: ٥٢٢.
[٦] المسالك: ٢ / ٢٨٣.