رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٥ - اشتراط الإيمان في كلمات الفقهاء
جاهلاً ثقة كان أو غير ثقة، أو يكون فاسقاًمن أهل العلم.[ ١ ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.
٥ـ قال ابن إدريس: فأمّا من تحرم عليه فأن كان جاهلاً، ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقاً من أهل العلم.[ ٢ ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.
٦ـ وقال المحقق: «ويشترط الإيمان والعدالة» غير أنّه أراد به الإسلام بشهادة قوله: فلا يعقد للكافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة وكذا الفاسق.[ ٣ ]
٧ـ وقال العلاّمة: ويشترط الإيمان والعدالة فلاينفذ قضاء الكافر والفاسق.[ ٤ ] ولأجل خلوّ عبارة القواعد عن هذا الشرط حاول السيّدالعاملي إدخال غيرالإمامي، تحت الفاسق تارة، والكافر أُخرى لاشتراكه معه في القضاء بأُصول لانعترف بها فلا يجوز نصبه للقضاء.
[٨] وقال ابن سعيد: إذا كان الرجل عاقلاً، بصيراً، كاملاً، كاتباً، عالماً بالقضاء ديّناً، وورعاً فهو أهل لولاية القضاء.[ ٥ ] وليس فيه تصريح بهذا الشرط.
٩ـ قال العلاّمة في الإرشاد: وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.[ ٦ ]
١٠ـ ونسب التردد إلى المحقّق الأردبيلي ولم يظهر لي من كلامه. نعم
[١] المبسوط: ٨/٨٣.
[٢] السرائر: ٣/١٥٣.
[٣] الشرائع:٤/٦٧.
[٤] مفتاح الكرامة : ١٠/٩ ، قسم المتن.
[٥] الجامع للشرائع: ٥٢٢.
/ ١٨.