رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٧ - القول الثاني يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة
من جهة واحدة وهو أن تكون ابنته وأُخته [ ١ ]، فيرث من جهة البنوة دون الإخوة لأنّه لا ميراث دون الإخوة، لأنّه لا ميراث للأُخت مع البنت. [ ٢ ]
٤ـ قال القاضي ابن البراج في مهذّبه : المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت في شرع الإسلام أو غير صحيحة، مثال ذلك: مجوسي مات وخلّف زوجته وهي أُخته فإنّها تورث منه بالإخوة والزوجية ـ كما أنّه قال:ـ وقال قوم من أصحابنا بأنّ المجوس يورثون بالأنساب ولايورثون بالأسباب إلاّ بما هو جائز في شرع الإسلام.[ ٣ ]
ولم يشر إلاّ إلى القولين دون القول الثالث الذي حكاه الشيخ في المبسوط من اشتراط الصحّة في الأنساب والأسباب مطلقاً كما لايخفى.
ونقله العاملي عن ابن الجنيد والتحرير، والدروس. [ ٤ ]
القول الثاني: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة:
ذهبت إليه طائفة، منهم:
١ـ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم والرضا (عليهما السلام)فقد حكي عنه أنّه قال: إنّما يرثون ما يصحّ منها كالمسلمين.
وأورد عليه العاملي بأنّ المسلمين يرثون بالأنساب الفاسدة كوطء
[١] كما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى، فهي من جهة ابنته ومن جهة أُخته.
[٢] المراسم: ٢٢٤.
[٣] المهذب: ٢/١٧٠.
[٤] مفتاح الكرامة: ٨/٢٥٨.