رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٥ - ما هي الحلول لهذه المشكلة؟
يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد، والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. [ ١ ]
نعم روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة». [ ٢ ] وبما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلابدّ من تقييد الرواية بكلالة الأُم. فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه ولا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات.
روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والأُنثى فيه سواء، وما بقي سهم للإخوة والأخوات من الأب: (للذكر مثل حظ الأُنثيين) لأنّ السهام لا تعول ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الإخوة من الأُم من ثلثهم (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث). [ ٣ ]
وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار: عن الرضا (عليه السلام)في كتابه إلى المأمون وهو أنّه «وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له». [ ٤ ]
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٢ .
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٣ .
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٧.
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ١٥.