رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٤ - المطلّقة تسعاً بالطلاق العدّي تحرم أبداً
ولأجل إراءة نماذج من كلماتهم نذكر بعض النصوص:
١ـ قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد أن يطلّقها طلاق العدّة، فليطلّقها كما قدّمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين ـ إلى أن ذكر ثلاث تطليقات للعدة ـ فقال: «فإن طلّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أُخر طلاق العدّة لم تحل له أبداً».[ ١ ]
وقال ابن البراج: طلاق العدّة مخصوص بمن ترى دم الحيض وصفته أن يطلّقها على الشروط السالف ذكرهاـ إلى أن ذكر التطليقات الثلاث ـ وعدم الحليّة إلاّ بمحلّل فقال: وإن راجعها.[ ٢ ] كذلك وطلّقها ثلاث تطليقات كما قدمناه لم تحلّه حتى تنكح زوجاً غيره فإذا تزوّجت به على الصفة المقدّم ذكرها وطلّقها أو مات عنها جاز له الرجوع إليه بعقد جديد ومهر جديد، فإن طلّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أُخر يكمل بها مع ما تقدّم ذكره، تسع تطليقات لم تحل له أبداً.[ ٣ ]
وقال ابن إدريس في السرائر بعد ذكر أحكام المطلّقة ثلاثاً: ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكرّرت من الأوّل أبداً، إلاّ أن يكون طلاق عدة بعد تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان.[ ٤ ]
[١] النهاية: ٥١٤.
[٢] المراد من الرجوع هنا هو نكاح المرأة بعقد جديد بعد طلاق المحلّل.
[٣] المهذب: ٢/٢٨٢.
[٤] السرائر: ٢ / ٦٦٨ ، كتاب الطلاق، أحكام المراجعة .