رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦١ - ٢ـ تقسيم الرجعيّ إلى عدّي و غير عدّي
وسيوافيك بيانها عند أحكام الرجوع ـ ويقابله الرجعي و هو الذي للمطلّق فيه الرجوع فيه، سواء رجع أم لم يرجع، وهو غير البائن قطعاً.
٢ـ تقسيم الرجعيّ إلى عدّي و غير عدّي
ثمّ إنّ الرجعيّ ينقسم إلى عدّي و غير عدّي، فالعدّي هو أن يطلق على الشرائط ثمّ يرجع في العدّة و يطأ ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة. وما سواه في أقسام الرجعي رجعي غير عدّي كما إذا تجرد عن الوطء أو رجع إليها بعد العدّة بعقد جديد.
و يظهر من بعض الروايات أن تسمية الطلاق الواحد على النحو المذكور بالعدّي من قبيل تسمية الجزء باسم الكل، وأنّ الطلاق العدّي عبارة عن طلاقها للعدّة مرتين يتبعها طلاق بائن، لأنّ الثالث لا يكون عدّياً حيث لا رجوع فيه وذلك كما إذا:
١ـ طلّقها ثم يراجعها ويواقعها.
٢ـ طلّقها في طهر آخر ثم يراجعها ويواقعها.
٣ـ طلّقها في طهر آخر.
وهو كما ترى مركب من عدّيين وبائن، فالمجموع من حيث المجموع طلاق عدّي، وإن كان الأوّلان رجعيين والثالث بائناً. وهذا هو الظاهر من النصوص حيث روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في حديث قال: وأمّا