رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٠ - ١ـ تقسيمه إلى بدعي وسنّي
١ـ طلاق الحائض الحائل بعد الدخول مع حضور الزوج أو غيبته دون مرور المدة المشترطة الماضية ومثلها النفساء.
٢ـ الطلاق في طهر قربها فيه مع عدم اليأس والصغر والحمل.
٣ـ طلاق الثلاث من غير رجعة بينها، مرسلة أو مرتبة.
والمراد من البدعي عندنا هو الطلاق الباطل خلافاً للعامة، فهو عندهم صحيح وإن كان محظوراً.
وعلى ذلك فكلّ طلاق غير جامع لشرائط الصحة فهو طلاق بدعي وإن لم يدخل في الثلاثة، كالطلاق بلا حضور العدلين، أو الطلاق بغير اللفظ المخصوص، ولم يعلم وجه التخصيص بالثلاثة فإنّ النهي كما ورد فيها، ورد في غيرها.
قال ابن رشد: أجمع العلماء على أنّ المطلّق للسنّة في المدخول بها هو الذي يطلّق امرأته في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة، والمطلّق في الحيض أو الطهر الذي مسّها فيه غير مطلّق للسنّة.[ ١ ]
أمّا الطلاق السنّي فينقسم إلى بائن و رجعيّ.
أمّا البائن: فهو ما لايصح للزوج بعده الرجوع وهي ستة [ ٢ ] ـ
[١] بداية المجتهد:٢/١٦٣، ثم ذكر بعض الموارد الذي اختلف فيه فقهاؤهم في كونها سنّة أو بدعة كالطلاق ثلاثاً ، أي بلفظ الثلاث وغيره. ولاحظ الفقه على المذاهب الأربعة:٤/٢٩٧.
[٢] وهي عبارة عن: ١ ـ طلاق المرأة التي لم يدخل بها.٢ـ طلاق اليائسة.٣ـ طلاق من لم تبلغ المحيض أي التسع، وإن دخل بها.٤ـ طلاق المختلعة.٥ـ طلاق المباراة. ٦ـ المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة وعقد كما سيوافيك.