رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢١ - هل تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد ؟
» [ ١ ] ، ناظر إلى ردّ الفكر الخاطئ من لزوم تفكيك العمرة عن الحجّ الذي تبنّاه الخليفة بقوله: متعتان كانتا في عصر رسول اللّه حلالاً وأنا أُحرمهما وأُعاقب عليهما: متعة الحج، ومتعة النساء.[ ٢ ]
وكان عذره أمرين:
١. إنّي أخشى أن يعرّسوا بهنّ في الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجاً.
٢. إنّ أهل هذا البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم في مَن يطرأ عليهم.[ ٣ ]
فتضافرت الروايات على الردّ لهذه الفكرة، ولذلك قال الإمام (عليه السلام): «دخلت العمرة إلى الحجّ إلى يوم القيامة» فالروايات الحاثّة على وجوب العمرة ناظرة إلى لزوم الإتيان بها مع الحجّ لا وجوبها مستقلاً وإن لم يكن مستطيعاً للحجّ.
هل تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد...؟
ذكر صاحب العروة أسباباً لوجوب العمرة وهي:
١. النذر، ٢. الحلف، ٣. العهد، ٤. الشرط في ضمن العقد، ٥. الإجارة،
[١] الوسائل: ج ١٠، الباب١ من أبواب العمرة، الحديث ١، ٢، ٧.
[٢] البيان والتبيين: ٢ / ١٩٣; أحكام القرآن:١/٢٩٠ـ ٢٩٣; الجامع لأحكام القرآن:٢/٢٦١.
[٣] لاحظ: الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف:١/٤٦٣.