رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦ - الطائفة الأُولى ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر
الطائفة الأُولى: ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر:
١. خبر حماد بن عثمان[ ١ ] في قوله اللّه عزّوجلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ )(وَلا عاد) .[ ٢ ]
قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق[ ٣ ] والمراد من الباغي، أي طالب الصيد، فلا يجوز له أكل الميتة إذا اضطرّ.
٢. صحيح عمار بن مروان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سمعته يقول: «من سافر قصّر وأفطر، إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد».[ ٤ ]
٣. ما رواه الصدوق في الخصال، عن أبي الحسن الأوّل، قال: «قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): أربعة يفسدن القلب ويُنبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو، والبذاء، وإتيان باب السلطان، وطلب الصيد».[ ٥ ] ودلالته على عدم جواز القصر، لأجل كونه من مصاديق سفر المعصية فيتم للضابطة.
[١] رواه الكليني عن شيخه «الحسين بن محمد»، وهو الحسين بن محمد بن عمران الأشعري الثقة، لكن في السند معلى بن محمد و هو لم يوثق، و أمّا الوشاء الّذي في السند، فهو الحسن بن علي بن زياد الوشاء من وجوه الطائفة.
[٢] البقرة: ١٧٣.
[٣] الوسائل: ج ٥، الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: ج ٥، الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣.
[٥] المصدر نفسه: الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٩.