رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥ - المقام الأوّل حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة، وفيه طوائف ثلاثة
٣. وأمّا إذا كان للتجارة ففيه قولان:
ألف. يقصر ويفطر، وهو الظاهر من المحقّق وممن اقتصر بإخراج الصيد لغاية اللهو والبطر ولم يذكر الآخرين; كالمفيد في المقنعة، والشيخ في الخلاف، والحلبي في الكافي، وابن البراج في المهذب.
ب. يتم الصلاة ويفطر الصوم، وعليه الشيخ في المبسوط والنهاية، وابن إدريس في السرائر، وابن سعيد في جامعه، وماقيل من الملازمة بين الإفطار والقصر، صحيح لكنّه خرج المورد بدليل.
وهل السفر للصيد اللهوي والبطري حرام فيكون كلّ الإتمام والصوم موافقاً للقاعدة، أو السفر مانع، لأنّ مطلق اللهو ليس بحرام إلاّ ما استثني من القمار والمزمار، وليس الصيد كذلك بحرام بشهادة كونه جائزاً في الوطن، فلا يكون السفر للصيد لأجل اللّهو حراماً فالحكم تعبديّ.
فلندرس الروايات الواردة في المقام لتنقيح الموضوع جليّاً.
أقول: يقع الكلام في مقامين:
المقام الأوّل: حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة:
فنقول: إنّ الروايات الواردة على طوائف ثلاث: