رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٤ - ٢ وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به
٢. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به
أن يكون هناك حكم تكليفي بدفع الخمس مستعقب لحكم وضعي وهو اشتغال ذمّة المالك بالخمس، نظير ما إذا استدانه وصرفه، فالذمة مشغولة من دون أن تكون أمواله متعلّقةً بالحقّ.
هذان الوجهان لا يساعدهما لسان الأدلّة كما سيوافيك.
وقد ردّه الشيخ في الخلاف وقال:إنّ كلّ خبر روي في وجوب الزكاة تضمّن «أنّ الإبل إذا بلغت خمساً ففيها شاة» ـ و إلى قوله: ـ «فإذا بلغت ستة وعشرين ففيها بنت مخاض» وكذلك فيما بعد.
وقالوا في البقر «إذا بلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة» إلى أن قال: وهذه الأخبار صريحة بأنّ الفريضة تتعلّق بالأعيان لا بالذمة.[ ١ ]
يلاحظ عليه: أنّ بعض ما ذكره وإن كان صحيحاً، لكن الاستدلال بقوله (عليه السلام) : «إذا بلغ الإبل خمساً ففيها شاة» غير صحيح، بل يمكن أن يكون دليلاً على الخلاف لعدم وجود شاة بين الإبل، لأنّهما من نوعين،
ولعلّه يصلح أن يقع شاهداً لبعض المحتملات من القول بالشركة في المالية .
[١] الخلاف: ٢ / ٣٠، كتاب الزكاة، المسألة ٢٩.