رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٦ - الواجب فيه بعنوان الزكاة ربع العشر وهو قيراطان
هذه العشر المتبقية هي زكاة الدنانير الأربعة.
ورواية ابن عتيبة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً، ففي كلّ أربعة دنانير، عُشْر دينار».[ ١ ]
وبما أنّ المسألة مورد اتّفاق نقتصر على هذا المقدار.
أربعة دنانير تعادل ثلاثة مثاقيل صيرفية
ووجهه واضح، لما عرفت من أنّ التفاوت بينهما بالربع، فإذا نقصت من الأربعة، ربعها تكون النتيجة ثلاثة.
[١] ٤٣ = ٤١ ، ٤١× ٤ = ١، ٤ ـ ١ = ٣
الواجب فيه بعنوان الزكاة ربع العشر وهو قيراطان
وهو ما أشار إليه بقوله: وفيه ربع العشر، والضمير يرجع إلى أربعة دنانير، أي في أربعة دنانير ربع العشر، وهو عبارة أُخرى عمّا في الرواية من أنّ في أربعة دنانير هو عشر دينار.
فسواء قلت: في أربعة دنانير عُشْر دينار.
أو قلت: في أربعة دنانير رُبع العُشر.
فكلاهما يشيران إلى أمر واحد، وذلك:
لأنّ كل دينار يشتمل على ٢٠ قيراطاً، فعشره، قيراطان.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٦ .