رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - ج الولد الأكبر وإلاّ فالأولى من النساء
٣. ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلاً عن الصادق(عليه السلام) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم؟ قال: «يقضيه أولى الناس به».[ ١ ]
٤. روى أبو بصير في حديث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ... قال: «يقضيه أفضل أهل بيته».[ ٢ ]
٥. وفي مكاتبة الصفار، وقع (عليه السلام) : «يقضي عنه أكبر وليّيه،عشرة أيام ولاءً» كما سيوافيك نصّه.[ ٣ ]
فالمهم من هذه العناوين ما يلي:
أ. أولى الناس بميراثه.
ب.أفضل أهل بيته.
والكلام فيما هو المراد في «أولى الناس بالميراث» و قد فسّره في المستند بالأولوية على ترتيب الطبقات في الإرث، فمع الأب والابن لا وليّ غيرهما، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية، وهكذا إلاّ النساء فلا تنتقل إليهنّ أبداً.[ ٤ ]
يلاحظ عليه: أنّ لازم ما ذكره من التفسير هو وجوب القضاء على الأولاد والأبوين أوّلاً، والإخوة و الأجداد ثانياً، والأعمام والأخوال ثالثاً; وعلى المتقرّبين بالولاء، كولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجريرة، ثمّ ولاء ضمان الإمام
[١] الوسائل: ج ٥، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث٦.
[٢] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ١١ .
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٣.
[٤] مستند الشيعة:١٠/٤٦٢.