تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٦٥٤ - المقام الاول فى المتكافئين
فى حكم المتعارضين و انّ مقتضى القاعدة الاوليّة العقليّة ما هو و الثّانى فى انّ الخطاب و الدّليل اللفظىّ الدالّ على اعتبار كلّ منهما فى حدّ ذاته اىّ شيء يقتضى و ما هو المستعمل فيه امّا المقام الأوّل فنقول انّه على تقدير اعتبار الاخبار من باب السببيّة بمعنى افادة ادلّة اعتبارها عليّتها الوجوب ايقاع العمل على مقتضاها و ان لم يكن فى موردها تكليف فى الواقع اصلا فيكون حال الخبرين المتعارضين حال الغريقين الّذين لا يتمكّن المكلّف من انقاذهما معا و انّما المقدور له انقاذ احدهما فلا اشكال ح فى كونهما من الواجبين النفسيّين المتزاحمين و لهما حكمهما و الشأن اذا فى تأسيس الاصل فى مطلق الواجبين المتزاحمين و الطّريقين المتنافيين و الاصل فى كلّ متزاحمين سواء كانا مندرجين فى عنوان واحد او فى عنوانين مختلفين يكون كلّ منهما مامورا به بامر مستقلّ انّما هو لزوم امتثال احدهما تخييرا اذا كانا متساويين بمعنى عدم كون احدهما أهمّ من الأخر كما هو المفروض فى المقام بحيث يستحقّ العقاب على مخالفة كليهما معا و هذا الوجوب التخييرى و ان لم يدلّ عليه الخطاب لفرض كون مؤدّاه وجوب كلّ منهما تعيينا مع امتناع ثبوته لهما حينئذ لاستلزامه التكليف بغير المقدور كما مرّ كامتناع ارادة الوجوب التخييرى من ذلك الخطاب بالنّسبة الى صورة التزاحم لاستلزامها استعماله فى معنيين لكنّا انّما نستفيده بتنقيح المناط و هو انّه لا شبهة فى تضمّن كلّ من المتزاحمين حال التزاحم لما تضمّنه فى غير تلك الحال من المصلحة التامّة فى حدّ نفسها بحيث يساوى من حيثها فى تلك الحال غير تلك الحال من غير قصور فيها و هى تقتضى مطلوبيّة ذيها حتما على وجه التعيين لو لا المانع عن المطلوبيّة كذلك بمعنى انّ المانع على تقديره انّما يمنع عن فعليّة التأثير لا عن اصل الاقتضاء و المانع ان كان منافيا لاصل الطلب فالمصلحة لا تؤثّر فى اصل الطّلب فعلا فكيف بتأثيرها فى عينيّته و ان كان منافيا لعينيّة الطلب دون اصله فهو انّما يمنع من فعليّة تأثيرها فى عينيّة الطّلب دون أصله و من المعلوم أنّ غاية ما عرضها فى صورة التزاحم انّما هو عجز المكلّف عن امتثال كلا الواجبين معا بحيث لو فرض محالا امكان اتيانه بهما معا فى تلك الحال لكان مطلوبا منه ذلك و لا ريب انّ الّذى ينافيه العجز انّما هو عينيّة الوجوب لا اصله ضرورة عدم منافاته له تخييرا فلا مانع من اقتضاء المصلحة المفروضة ح للوجوب التخييرى و من الواضح انّ المقتضى مع عدم المانع منه علّة تامّة لثبوت مقتضاه فهى فى تلك الحال علّة تامّة لوجوب كلّ من المتزاحمين تخييرا و يستكشف منه بطريق اللّم كون كلّ واحد منهما واجبا كذلك و لا يمكن ان يمنع المانع من وجوب احدهما خاصّة ايضا بان يزاحم احدى المصلحتين خاصّة و يكون المصلحة الاخرى علّة تامّة للتّأثير الفعلى فى وجوب ذيها عينا لانّ المفروض مساواة كلّ من المصلحتين للأخرى فى حدّ نفسها بمعنى عدم كون احدهما اهمّ من الاخرى فى نظر الشارع فيكون تأثير احد الوجوبين فيما يقتضيه بالذات من الوجوب العينى دون الأخر ترجيحا بلا مرجّح و ذلك لتساوى نسبة المانع المفروض الى كلّ منهما و عدم مانع غيره بالفرض عن الاخرى نعم اذا كان احد الواجبين أهمّ كان اهمّيته مانعة من تاثير المصلحة الموجودة فى الأخر فى اثبات الوجوب التخييرى ايضا ثمّ إنّ الوجوب التخييرى الثابت فى