تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٥٣١ - الكلام فى حجج المفصلين
عن الظّن بالثانى الثّانى ما يذكره ايضا آنفا من انّ استصحاب عدم موت الغائب يصلح لترتّب الامر العدمى عليه و هو عدم انتقال ارثه الى وارثه لا لترتّب الامر الوجودى و هو انتقال مال مورّثه إليه الثالث ما هو ظاهر العبارة من انّ استصحاب حيوة الغائب يصلح لترتّب الامر العدمىّ المذكور عليه دون الوجودىّ المذكور و على الوجهين الاخيرين يكون غرضه انّ الامر الوجودىّ لا يترتّب على المستصحب العدمى او الوجودى و على اىّ تقدير فكلامه حينئذ لا دخل له بالمقام لانّ غرضه يكون هو التفكيك بين الاثرين فيما يترتّب على المستصحب لا نفى ترتّب الامر الوجودى المظنون من جهة اجراء الاستصحاب فى العدمى قوله (و بالجملة فلم يظهر لي ما يدفع هذا الاشكال) يمكن ان يقال انّ الاشكال بانّ القول باعتبار الاستصحاب فى العدميّات يغنى عن التكلّم فى اعتباره فى الوجوديّات اذ ما من مستصحب وجودىّ الّا و فى مورده استصحاب عدمىّ الى آخر ما سبق انّما يتمّ بالنّسبة الى اصل افادة الظّن و امّا بالنّسبة الى اعتباره فلا يستبعد دعوى اعتباره عند العقلاء فى امر دون آخر ملزوم او لازم له اذا كان الظّن فيهما منضبطا بالنّوع اذ لا ملازمة بين الظنون النوعيّة فى الاعتبار فيقال انّ الظّن الحاصل من الاستصحاب العدمى نوع معتبر عندهم دون الوجودىّ نوعا نعم اذا كان الامر الوجودى راجعا الى العدمى فيما هو المحمول عليه عرفا او شرعا تمّ عدم التفكيك بل لا يستبعد دعوى عدم حصول الظّن اصلا بان يقال انّ العدمى بالنّسبة الى الاستمرار و البقاء غالبىّ فيفيد الاذعان و الظّن نوعا دون الوجودىّ اللّازم له فانّه نوع آخر من الظّن و لا ملازمة فى حصول الظنّين المختلفين بالنّوع قوله (انّما يحكم ببقائه لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرّافع) فيه مضافا الى ما سيذكره فى المتن من عدم صحّة ترتّب الوجودى اذا كان امرا خارجيّا على استصحاب عدم الرافع أوّلا انّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو البناء على المعلوم سابقا قبل زمان الشكّ فيه عملا و حرمة رفع اليد عنه بالبناء على مقتضى الشكّ و بعد ذكر متعلّق اليقين و هو الوضوء او الطّهارة فى الرّوايات يكون المراد من قوله (ع) و الّا فانّه على يقين من وضوئه و قوله (ع) لانّك كنت على يقين من طهارتك هو البناء على يقين الوضوء او الطّهارة و بناء العمل عليهما فى زمان الشكّ لا البناء على عدم الرافع و يكون قوله (ع) مقدّمة لكون المستصحب هو عدم الرّافع و ثانيا أنّ بقاء الشّيء المشكوك فى بقائه من جهة الرافع ليس اثرا شرعيّا لعدم الرافع مط فانّ ما جعله الشارع رافعا لشيء ليس معناه الحكم ببقاء ذلك الشيء عند عدمه بل معناه هو الحكم بارتفاعه عند وجود الرافع و ثالثا أنّ ما ذكره فى توجيه عدم استصحاب الوجودى من كون الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ فى وجود الرافع و كون الشكّ فى الطّهارة مسبّبا عن الشكّ فى حدوث النوم فهو على فرض تماميّة كلام فى جريان الاستصحاب لا فى حجيّته و رابعا أنّه لو كان المراد من الرّوايات انّ احتمال