تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٥١٧ - و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
و مقتضى الاستصحاب عدم الصّدور و ما يستلزم من وجوده عدمه محال و فيه ما لا يخفى
[و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا]
قوله و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا) رواها الشّيخ فى التهذيب في زيادات الطّهارة عن حسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و رواها الصّدوق فى العلل بطريق حسن بابراهيم بن هاشم مسندا الى ابى جعفر (ع) هكذا الصّدوق عن ابيه عن علىّ بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن حمّاد عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) و حيث كانت الروايتان متّحدتين كان الخبر بمنزلة المسند فلا يضرّه الاضمار فى أحدهما و مورد الاستدلال فقرتان الاولى قوله (ع) لانّك كنت على يقين الثّانية قوله (ع) فى ذيل الرّواية فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشكّ قوله (و ارادة الجنس من اليقين لعلّه اظهر هنا) امّا بالنّسبة الى الفقرة الاولى فلعدم تطرّق احتمال كون القضيّة جزاء فيها لعدم وجود الشرط و امّا الثانية فلعدم سبق يقين فيها و وجه التعبير بلعلّ ما ستسمعه من انّ تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تاخير الوقوع يابى من حمل اللّام على الجنس قوله (لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك الخ) هذا اشكال على ظاهر الرّواية و حاصله انّ عدم اعادة الصّلاة المقطوع بوقوعها مع النّجاسة بعدها ليس من آثار اليقين بالطّهارة قبل ظنّ الاصابة و الشّك حين ارادة الدخول فيها بل الإعادة حينئذ من آثار القطع بفقدان شرط الصّلاة حال الدّخول فيها بعدها فوجوب الاعادة لا يكون نقضا لليقين بالشكّ بل هو نقض لليقين باليقين لكونه من آثار فقدان الطّهارة الواقعيّة فلا يحسن التعليل بذلك كما هو ظاهر قوله (ع) و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين و ظاهر قول السائل بعد حكمه (عليه السلام) بعدم الاعادة قلت و لم ذلك و قد يؤجّه حسن التعليل بانّ عدم الاعادة و صحّة الصّلاة مع الطّهارة المتيقّنة السابقة لموافقتها لامرها فعدم الاعادة من آثار اجزاء الصّلاة مع الطّهارة المتحقّقة السابقة عن الواقع و يكون الحكم بتعليله مثبتا لقاعدة الاجزاء فى المورد و اجاب عنه بأنّ عدم وجوب الاعادة و ان كان من آثار اجزاء الامر الظّاهرى الّا انّ الإعادة لاحراز الطّهارة الواقعيّة ليس نقضا لليقين بصحّة الصّلاة مع الطهارة الظاهريّة بمعنى توجّه امر الصّلاة بها و حصول الامتثال بموافقة هذا الأمر مع انّ المستفاد من قوله (ع) و ليس ينبغى لك ان تنقض بالشكّ كون الاعادة نقضا و يمكن تصحيح التوجيه المذكور بانّ معنى نقض اليقين هو الاعتقاد بعدم كفاية ما تيقّن صحّتها و الحكم بوجوب الاعادة او نقض البناء على عمله و رفع اليد عن العمل الداعى اليه يقينه و حينئذ فوجوب الاعادة لاحراز الطّهارة الواقعيّة نقض للبناء على اليقين بصحّة الصّلاة مع الطّهارة الظاهريّة الموجبة للاجزاء نعم لو كانت الطّهارة من الشروط الواقعيّة و لم يكن الامر الظاهرى مقتضيا للاجزاء لم تكن الإعادة حينئذ نقضا لليقين بالشكّ و كانت نقضا باليقين لانّها حينئذ من آثار العلم بوقوع الصّلاة مع فقد شرطها و هو الطّهارة الواقعيّة كما أنّ ما ذكره ره أخيرا لا وجه له ظاهرا