تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٤٤٧ - لمسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا
الاقلّ لانّه اصل مثبت و ان كان المراد بها اصل العدم الّذى مدركه عموم اخبار البراءة الشّامل لنفى الحكم التّكليفىّ و الوضعىّ فيثبت به الاقلّ فيقتصر فى الاستصحاب على الآثار الشرعيّة لقصور دلالة اخباره على ازيد من ذلك بخلاف اصل العدم الّذى مدركه عموم اخبار البراءة و قد عرفت ضعف ما ذكره
[لمسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا]
قوله (فى زيادة الجزء عمدا) توضيح الكلام فى المقام من جهات ثلاث الاولى فى تشخيص ما هو محلّ الخلاف من حيث صحّة العبادة و بطلانها و هو زيادة الجزء عمدا فنقول انّ اعتبار شيء فى العبادة المأمور بها لا يخلو من وجوه الأوّل ان يلاحظه الشّارع بشرط جزء آخر معه كالتّسبيحة الصّغيرة مثلا فى الرّكوع حيث لوحظ جزء للصّلاة بشرط ضمّ تسبيحتين أخريين معها و ح فتحقّق الجزء انّما هو باتيان جميعها الثّانى ان يلاحظه بقيد الوحدة كتكبيرة الإحرام و ح فإذا أتى به ثانيا لم يتحقّق ما هو الجزء و لم يكن آتيا به لانتفاء قيده فالجزء فى كلا الوجهين مقيّد بقيد وجودا و عدما الثالث ان يلاحظه لا بشرط فى الجزئيّة بمعنى انّ فى جزئيّته لم يؤخذ قيد وجودا و عدما فان أتى بشيء آخر من سنخه او لم يأت به لا يضرّ بجزئيّة ذلك الجزء الرّابع ان يلاحظ الطّبيعة جزء من دون نظر الى الأفراد فكلّ فرد من الطّبيعة واحدا ام متعدّدا عرضيّا او طوليّا أتى به فقد تحقّق الجزء لانّ الطّبيعة صادقة على القليل و الكثير و محلّ الكلام هو القسم الثّالث ففى الاوّل لا يتحقّق الجزء الّا بالضّميمة و فى الثّانى لو أتى بالزّيادة اخلّ به و خرج الجزء عن كونه جزء و يكون من النّقيصة فى الجزء و يبطل العبادة بزيادة اعتبر فيها عدمها و فى الرّابع يتحقّق الجزء بلا زيادة و نقيصة بتحقّق الطّبيعة الصّادقة على القليل و الكثير و لا يبطل العبادة بهذه الزّيادة لانّ الملحوظ فيها نفس الطّبيعة لا بشرط التعدّد و الوحدة و امّا فى الثالث فلا اشكال فى تحقّق الجزء و اذا زاد عليه لم يخلّ بحصول الجزء سابقا و لكن يقع الكلام فى انّ هذه الزيادة العمديّة على الجزء الحاصل هل يصير سببا لبطلان العبادة ام لا بمعنى وقوع الشّك فى انّ اصل العبادة بالنّسبة الى هذا الزائد هل يكون بشرط لا ام بلا شرط و من هنا تعلم انّ الزّيادة العمديّة تجتمع مع الصحّة ثبوتا لانّه يمكن ثبوتا اخذ اصل العبادة بالنّسبة الى هذا الزّائد لا بشرط فلا تضرّ بصحّتها زيادة الجزء عمدا و يكفى فى صحّة العبادة احتمال اخذها لا بشرط بالنّسبة الى هذه الزّيادة و يكون مرجع هذا الشّك الى الشّك فى مانعيّة الزّيادة و امّا الزّيادة السهويّة فالامر فيها أوضح ثمّ إنّ زيادة الجزء عمدا بالمعنى الّذى عرفته انّما تتحقّق مع قصدها كما فى المتن فاذا أتى بالجزء ثانيا لا بقصد الزّيادة فى الجزء فهو خارج عن محلّ البحث الجهة الثّانية أنّ الشّك المفروض يرجع الى الشّك فى مانعيّة الزّيادة عن الصحّة لاحتمال اشتراط العبادة بعدمها نظير الشّك فى مانعيّة امور أخر وجوديّة او عدميّة فهو قسم من الشّك فى المانع لانّ المانع على قسمين قسم يكون حصوله قبل وجود العمل كفقدان الطّهارة و قسم يحصل فى الاثناء و يسمّى مخلّا و مبطلا و هو ايضا