تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٧٠٧ - الترجيح بالمتن
قوله (بعد معرفة انّ المناط كون احدهما اقرب) فانّ بعد معرفة المناط يكون التشخيص موكولا الى نظر الفقيه قوله (و فى حكم الترجيح بهذه الامور) و ذلك لانّ مناط حجّية الخبر ان كان هو عدالة الراوى فاللّازم تقديم رواية من كان عدالته ثابتة بطريق اقوى من طريق عدالة الاخر و ان كان هو الوثوق و الاطمينان لا صفة العدالة من حيث هى فكذلك
[الترجيح بالسند]
قوله (و يلحق بذلك التباس اسم المزكّى) سواء كان بصيغة المفعول او الفاعل و لكنّ الصّواب ان يقرء بصيغة المفعول و يكون فى حكمه التباس اسم المزكّى بصيغة الفاعل بين من يجوز الاعتماد عليه و غيره قوله (و منها ان يكون طريق تحمّل احد الراويين) فانّ طرق تحمّل الرواية عند جمع سبعة و عند اخرين ثمانية من دون نزاع معنوىّ فانّ من عدّها سبعة ادرج الوصيّة فى الاعلام و من عدّها ثمانية جعلها قسما عليحدة و هى السّماع من لفظ الشيخ و القرائة عليه و الاجازة و المناولة و الكتابة و الاعلام و الوصيّة و الوجادة و الاوّل اعلى الكلّ حتّى من الثانى فلا تغفل
[الترجيح بالمتن]
قوله (و منها اضطراب المتن) كرواية الدم المشتبه بالحيض و القرحة بانّ خروجه عن الايمن علامة الحيض كما فى الكافى و كثير من نسخ التهذيب او عن الايسر كما فى بعضها الأخر قوله (و هو اثبات مسئلة علميّة بخبر الواحد) لا يخفى انّ الممنوع هو اثبات المسئلة الاعتقاديّة بخبر الواحد و امّا العملّية فلا فرق بين الاصوليّة و الفرعيّة و العجب من المحقّق كيف توهّم انّ المستند هو خصوص رواية ما سمعته منّى يشبه قول الناس ففيه التقيّة مع انّ الاخبار المستفيضة المتقدّمة قد دلّت على التّرجيح بمخالفة العامّة قوله (انّ ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن ان يكون بوجوه امّا الفرق بين الوجه الثانى و الرابع اختصاص الرّابع بما اذا كان فى القضيّة خبر خصوصا اذا كان خبران متعارضان احدهما موافق للعامّة و الاخر مخالف لهم بخلاف الثّانى فانّه يعمّ موارد انتفاء الخبر اصلا و يكون مخالفة العامّة على الوجه الثانى امارة و كاشفا عن ثبوت الحقّ فى خلافهم و لازمه فيما اذا انحصر الاحتمال فى المسئلة فى اثنين كون الحقّ هو الاحتمال المخالف لهم و فيما لم ينحصر كونه بين الاحتمالات المخالفة لهم فيعمل مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم و مع غيره من الاحتمالات بمقتضى الاصول و القواعد المقرّرة هذا مضافا الى انّ الوجه الرابع انّما يكشف عن صدور الموافق لهم من الخبرين تقيّة لا عن كون مضمونه باطلا بخلاف الوجه الثانى فانّه يكشف عن كون مضمون الموافق لهم باطلا و لا يكشف عن صدوره تقيّة و امّا الوجه الاوّل و الثالث فبعد اشتراكهما فى كون الاخذ بمخالف العامّة من باب التعبّد بمعنى انّ الاخذ بالخلاف لا يكون كاشفا عن شيء يكون الفرق بينهما انّ الاوّل يختصّ بما كان خبران متعارضان احدهما موافق لهم و الاخر مخالف بخلاف الثالث فانّه يعمّ موارد فقد الخبر و انتفائه رأسا فانّ بعد البناء على كون مخالفة العامّة من العناوين المطلوبة فى نفسها يكون مطلوبة اينما حصل من دون توقّف على وجود خبر فى البين ثمّ انّ الترجيح بمخالفة العامّة فى الخبرين المتعارضين على الوجه الاوّل يكون من باب