تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٧١٣ - القسم الثانى ما يكون معتبرا فى نفسه
و انّ مضمونه هو تمام المراد لا التخصيص فى ادلّة اعتبار السند نعم لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصّدور لوجود قرائن فى الخبر بنفسه يقتضى حمله عليها و لو لم يكن له معارض لم يشمله ادلّة التعبّد بخبر العادل و امّا لو لم يكن فى الخبر قرائن الصدور تقيّة بحيث لو لم يكن له معارض لا يكون مانع عن شمول ادلّة التعبّد له و ان كان موافقا للعامّة فانّ مجرّد الموافقة لمذهبهم لا يقتضى الحمل على التقيّة كما هو واضح كان مشمولا لها و انّما يحمل على التقيّة لمكان التعارض و قد ظهر ممّا فصّلنا عدم الاشكال فى لزوم الترتيب بين المرجّحين و تقديم الصّدورى على الجهتى هذا مضافا الى ظاهر المقبولة حيث قدّم المرجّح الصّدورى على الجهتى
[اما المرجحات الخارجية]
قوله عن الشهرة العمليّة او اشتهار الفتوى به) عطف على رواته
[القسم الاول ما يكون غير معتبر فى نفسه]
قوله (بناء على ظاهر الاخبار المستفيضة) اى الثانى من الوجوه المتقدّمة قوله (فلازمه الظنّ بوجود خلل فى الاخر) لا وجه لتخصيص الظنّ بالخلل فى احد الامرين بل الظنّ حاصل بوجود الخلل امّا فى احدهما و امّا فى الدلالة فانّ من الممكن صدوره مع القرينة المتّصلة امر المنفصلة و اختفائها علينا قوله (و مخالفة العامّة بناء على الوجه السّابق) و هو الوجه الرّابع قوله (كالاعدليّة و الاوثقيّة) فانّ احتمال الكذب فى كلّ من خبرى العدل و الاعدل موجود الّا انّه فى الثّانى ابعد قوله قلت امّا النصّ فلا ريب فى عموم التعليل) لم يتعرّض المصنّف (قدّس سرّه) للجواب عن الجملة الاخيرة المذكورة فى الاشكال الراجعة الى منع كشف الامارة عن الخلل فى المرجوح و ذلك لوضوح فساده اذ اللّازم ترجيح ما هو اقرب الى الواقع من الدّليلين لا ترجيح ما هو اقوى فى الدليليّة من حيث انّه دليل قوله (فيما كان حجيّتهما من حيث الطريقيّة فتامّل) وجهه انّه قد تقدّم عند تاسيس الاصل انّ بناء على كون العمل بالخير من حيث الطريقيّة فالاصل هو التّساقط و التوقّف لا الترجيح و هذا انّما كان بناء على افادته الظنّ الخاصّ نعم تصّح هذه الدّعوى بناء على كون حجّية الخبر من باب الظنّ المطلق و لكن بناء عليه وقوع التّعارض انّما هو بناء على تعميم نتيجة الدّليل لحجيّة الظنّ فى الاصول و الفروع او تعميمها لحجيّة الظنّ النّوعى و الشخصى على طريق منع الخلوّا و اختصاص النتيجة بالمسائل الاصوليّة و هذا كلّه خلاف ما عليه الاكثر فانّ المعروف عندهم اختصاص نتيجة الدليل بحجيّة الظنّ فى الفروع مع الاختصاص بحجيّة الظنّ الشخصى و عليه لا يمكن التّعارض
[بقى فى المقام امران]
قوله (احدهما انّ الامارة الّتى قام الدليل على المنع عنها) قد تقدّم ذكر هذا الامر فى مبحث الظنّ قوله (ذهب ذاهب الى انّ الخبرين) يمكن ان يريد بعض العامّة و يمكن ان يريد به ابن الجنيد ره فانّ التّرجيح بالقياس عندنا منسوب اليه
[القسم الثانى ما يكون معتبرا فى نفسه]
قوله (و مال الى ذلك بعض سادة مشايخنا) هو السّيد المجاهد فى المفاتيح قوله (لخالف الكتاب لكن لا على وجه التباين الكلّى) و ذلك بان تكون النّسبة بين الخبر المخالف و الكتاب عموما من وجه و كان الاخر موافقا للكتاب بالموافقة الكلّية كما لو كان