تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٥٧٣ - الاول ان المتيقن اذا كان كليا فى ضمن فرد الخ
آخر من دون تخلّل العدم بينهما ام لا فانّ المانع من اجراء الاستصحاب فى كليهما هو اختلال احد ركنى الاستصحاب و هو الشكّ فى البقاء و لعلّ اظهريّة وجود هذا المانع فى الثانى اوجبت على المفصّل ما ذهب اليه مع انّ المتامّل يقطع بانّه لا يكون الشكّ فى الفرض الاوّل شكّا فى نحو وجوده بل الشكّ فيه انّما يكون فى وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده فكما انّ فى الفرض الثانى يكون الشكّ فى اصل الحدوث فكذلك فى الاوّل و ان شئت توضيح الحال فى بطلان الاستصحاب فى القسم الثالث مط فقس حال الشكّ بحال العلم فاذا كنت عالما بوجود الانسان فى ضمن زيد و علمت بوجوده فى ضمن عمرو ايضا معه او علمت بوجوده فى ضمن عمرو حين انتفاء وجوده فى ضمن زيد من دون تخلّل العدم فهل يخطر ببالك وحدة الانسانيّة الموجودة فيهما و هل يحكم الّا بالمغايرة فكن فى حال الشكّ ايضا متيقّنا بانّ الانسان فى ضمن زيد غير ما هو فى ضمن عمرو و بعد القطع بارتفاع الاوّل لا يكون الشكّ الّا فى الحدوث و ربما يؤيّد المنع بكون الجواز يستلزم ما لم يلتزم به احد مثل ما لو علم باشتغال ذمّته بفريضة واحدة ثمّ أتى بها و يشكّ فى الزّيادة عليها فانّ مقتضى الاستصحاب ان يقال باستصحاب وجوب الفريضة و وجوب ترتيب جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على من كانت عليه فريضة مثل عدم جواز التطوّع له على القول بعدم جوازه لمن اشتغلت ذمّته بالفريضة و هذا ممّا لم يلتزم به أحد نعم يستثنى كما فى المتن ما اذا كان الشيء متحرّكا الى المراتب العالية كالسواد الضعيف اذا ترقّى الى القوىّ او الى المراتب النازلة كالسواد الشديد الّذى يتنزّل الى الضعيف فانّه لو كان المناط فى بقاء الموضوع على الدقّة العقليّة فلا مانع من اجراء الاستصحاب حتّى فى حركة الحمرة و الكدورة الى السواد الشّديد الّذى لا يتصوّر فوقه و كذلك العكس اذا شكّ فى البقاء فانّ الوجود فى جميع المراتب المتبدّلة شدّة و ضعفا شيء واحد شخصىّ ما دام متّصلا و لم يتخلّل العدم فى البين ففى آخر مراتب السواد من جهة الشدّة لو شكّ فى بقاء الكدورة او اوّل مرتبة السواد حكم ببقائه فانّ انتزاع الماهيّات المتفاوتة و الانواع المختلفة لا يضرّ بوحدة الوجود بالنظر الدّقيق حيث انّه يرى وجودا واحدا شخصيّا متحرّكا بهذه الحركات و أمّا إذا كان المناط فى بقاء الموضوع على النظر العرفى فما يجوز استصحابه هو آخر مرتبة السواد فى حال اوّل مرتبته و حال اوّلها فى حال آخرها حيث انّ العرف يرى موضوع الكدورة و الحمرة غير موضوع السواد بخلاف ما اذا شكّ فى تبدّل السواد الضعيف بالشديد فانّه يرى السّواد شيئا واحدا و من هنا يظهر الكلام فى وجه منع اثبات الاستحباب بعد ارتفاع الايجاب باستصحاب الطلب فانّ الاستحباب و الايجاب و ان كانا فردين من الطلب الّا انّ العرف لا يراهما شيئا واحدا مختلف الوصف فى زمانين بل يراهما متعدّدا فلا مجال لاستصحاب الطلب نعم لو كان الثابت سابقا اوّل مرتبة الاستحباب او الايجاب او آخر مرتبتهما لم يكن منع فى الاستصحاب اذا شكّ فى تبدّل الطّلب