تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٢٩٩ - اما القسم الآخر و هو الظن غير المعتبر لاجل بقائه تحت اصالة حرمة العمل فالكلام فى الترجيح به يقع فى مقامات
باب التعارض فلا تغفل قوله (نظير الشهرة فى احد الخبرين الموجبة لدخول الأخر فى الشواذّ) اعلم انّ الشذوذ المقابل للشهرة على قسمين الاوّل كون الشذوذ فى مرتبة توجب سقوط الشاذّ عن الحجيّة و ح يخرج الشهرة عن عنوان الترجيح و التعارض الثانى كونه فى مرتبة لم توجب سقوط الشاذّ عن الحجيّة و ح يكون تقديم المشهور من باب الترجيح ثمّ إنّ القسمين لم يكن بينهما ثمرة عمليّة فيما كان الخبر ان متكافئين من سائر الجهات فانّ اللازم العمل بالمشهور دون الشاذّ فى كلّ منهما نعم تظهر الثمرة بينهما فيما كان هناك مرجّح آخر غير الشهرة و الشّذوذ فانّه اذا قدّم المشهور بعنوان الترجيح كان اللازم ملاحظة النّسبة بين ذلك المرجّح و الشهرة من حيث القوّة و الضّعف و اذا قدّم بعنوان كونه الحجّة و خروج الشاذّ عن الحجيّة فلا معنى لملاحظة النّسبة و ما ذكرنا و ان لم يكن هنا محلّه الّا انّ الغرض هو توضيح ما اشار اليه فى المتن و دفع ما قيل عليه انّ شهرة الرواية من المرجّحات و الشاذّ انّما امرنا بتركه اذا كان فى قباله الخبر المشهور قوله (هو التخيير او الرّجوع الى الأصل الموافق للآخر) الظّاهر انّ مراده من الاصل هو الاحتياط على ما ذهب اليه الاخباريّون فى تعادل الخبرين المتعارضين كما لا يخفى قوله (بل هنا كلام آخر و هو انّ حجيّة الخبر المرجوح فى المقام) هو وجه آخر لتعيين الأخذ بالخبر الموافق للظنّ غير قاعدة الاشتغال المذكور و حاصله انّ الخبر المرجوح و ان كان حجيّته الشأنيّة تامّة الّا انّ حجيّته الفعليّة مشكوكة لمعارضة بما هو متيقّن الحجيّة و الاصل العدم و الشّك فى المقام من الشّك فى الطريق لا من الدّوران فى المكلّف به الفرعى حتى يلزم القول بالبراءة اذا قيل بها هناك قوله (و الظّاهر وجوب العمل به فى مقابل التخيير الخ سيذكر بعد دلالة الترجيح بمخالفة العامّة على الترجيح بمطلق الظّن جريان دليل الانسداد فى المقام و وجوب الترجيح بكلّ ما ظنّ انّه مرجّح حيث يقول فان لم يبلغ المجموع حدّ الحجيّة فلا اقلّ من كونها امارة مفيدة للظنّ بالمدّعى الخ و يمكن ان يكون الوجه فيما ذكره هنا من وجوب العمل و الترجيح بمطلق الظّن لأجل انّه مظنون غير الانسداد المشار اليه بل يكون الوجه قاعدة الاشتغال لانّ مع فرض الاهمال فى ادلّة التخيير بالنّسبة الى ما يظنّ الترجيح به يدور الامر بين التعيين و التخيير و المرجع هو قاعدة الشغل و لا ينافى كونها مرجعا من هذه الحيثيّة مع كونها مرجعا ايضا من الحيثيّة المتقدّمة فى الوجه الاوّل و هذا الوجه اظهر و سيشير اليه فى خاتمة الكلام قوله (ما دلّ على ترجيح اوثق الخبرين فانّ معنى الاوثقيّة الخ) فيه انّ ما دلّ على ترجيح اوثق الخبرين اذا كان لحصول شدّة الاعتماد عليه و لو من مرجّح خارجىّ من دون ان يكون لوثاقة الراوى جهة موضوعيّة دلّت ادلّة حجيّة خبر الثقة على حجيّة كلّ خبر يوجب اعتمادا مثل الاعتماد الحاصل من خبر الثّقة و ليس عدم التعدّى الّا من جهة الموضوعيّة الثابتة فى صفة الوثاقة و من ذلك تعرف المناقشة فى الترجيح بالأصدقيّة فى